أحمد بن محمد بن خالد البرقي

214

المحاسن

إذا إليهم فليس معهم لاحد أمر ( 1 ) . 94 - عنه ، عن عثمان بن عيسى " قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس ؟ فقال : ما لكم وللقياس ؟ إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم ( 2 ) . 95 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد المؤمن بن الربيع ، عن محمد بن بشر الأسلمي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وورقة يسأله فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أنتم قوم تحملون الحلال على السنة ونحن قوم نتبع على الأثر ( 3 ) . 96 - عنه ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن السنة لا تقاس ، وكيف تقاس السنة والحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة ( 4 ) 97 - عنه ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قطع أصبع امرأة فقال : فيها عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين ! - قال : فيهما عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاث أصابع قال : فيهن ثلاثون من الإبل ، قلت : قطع أربعا قال : فيهن عشرون من الإبل ، قلت : أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل ؟ ! قال : نعم ، إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان حدثتني بالقياس وإن السنة إذا قيست محق الدين ( 5 ) .

--> 1 - ج 1 ، " باب البدع والرأي والمقائيس " ( ص 164 ، س 15 و 18 ) قائلا بعد الحديث الأول : " بيان - ضمير الجمع راجعان المعصومين ( ع ) أي يجب ارجاع الامر إليهم إذا أشكل عليكم ، إذ ليس لأحد معهم أمر ، ويحتمل رجوعهما إلى أصحاب القياس بل هو أظهر " . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - ج 1 ، " باب البدع والرأي والمقائيس " ( ص 164 ، س 18 و 22 ) قائلا بعد الحديث الأول " بيان - قوله ( ع ) " تحملون الحلال " كذا في النسخ ، ولعله كان بالخاء المعجمة ، أي تحملون الخصال والأحكام على السنة من غير أن تكون فيها ، أي تقيسون الأشياء بما ورد في السنة ، وعلى المهملة لعل المراد أنكم تحملون الشئ الحلال الذي لم يرد فيه أمر ولا نهى على ما ورد في السنة فيه أمرا ونهى بالقياس الباطل " . أقول : فيما عندي من النسخ بدل " الحلال " " الجدل " . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3 . 5 - ج 24 ، " باب الجناية " ( ص 45 ، س 4 ) .